پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص14

المستحب العود إلى مكة للوداع .

السادس : إذا نفر في الأول دفن حصى اليوم الثالث بمنى استحبابا .

السابع : يستحب للحاج أن يصلي في مسجد الخيف بمنى مدة مقامه بها ، وكان مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عند المنارة التي في وسط المسجد ، وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها ويسارها مثل ذلك ، فمن استطاع أن يكون مصلاه فيه فليفعل .

ويستحب أن يصلي ست ركعات به .

الثامن : يستحب لمن نفر في الثاني خاصة أن يأتي المحصب ويصلي في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ويستريح فيه قليلا ، ويستلقي على قفاه ، وليس للمسجد أثر اليوم ، وإنما المستحب النزول بالمحصب والاستراحة فيه ، وحد المحصب من الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة ، وسمي محصبا لاجتماع الحصى فيه ، وهي الحصى التي يحملها السيل من الجمار إليه .

الفصل الخامس : في طواف الوداع وفيه ثمانية أبحاث :.

الأول : إذا قضى الحاج مناسكه بمنى استحب له العود إلى مكة لطواف الوداع ، ويستحب له دخول الكعبة ، ويتأكد للصرورة ، ويغتسل لدخولها ، ويتحفى ، ويدعو ، ويصلي بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين ، يقرأ