تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص13
النفر في الأول ، ووجب عليه المقام بمنى والنفر في الثاني .
الثاني : لا فرق في جواز النفر في الأول بين أهل مكة وغيرهم ممن يريد المقام بمكة أو لا يريد ، فيجوز للمكي النفر في الأول وإن لم يكن له عذر ، ويجوز لمن أراد المقام بمكة أن يتعجل .
الثالث : النفر في الأول إنما يكون بعد الزوال ، فلا ينفر قبله إلا لضرورة أو حاجة تدعوه ، ويجوز أن ينفر في الأخير قبل الزوال .
الرابع : لو غربت الشمس في ثاني أيام التشريق بمنى وجب المبيت بها وإن اتقى ، أما لو دخل عليه وقت العصر فإنه يجوز أن ينفر في الأول ، ولو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله ، ففي وجوب المقام إشكال .
أما لو كان مشغولا بالتأهب فغربت الشمس فالوجه لزوم المقام .
ولو رحل قبل الغروب ثم عاد لزيارة إنسان أو أخذ متاع ، لم يلزمه المقام ، فلو أقام هذا وبات ، فالأقرب وجوب الرمي عليه (1) ، وإذا نفر في الأول بعد الزوال ، جاز أن ينفذ رحله قبله .
الخامس : يجوز لمن نفر في الأول إتيان مكة والمقام بها ، ويستحب للإمام إذا نفر في الأخير أن ينفر قبل الزوال ، وأن يصلي الظهر بمكة ، ليعلم الناس كيفية الوداع .
ويجوز للإنسان المقام بمنى بعد النفر أو يذهب حيث شاء ، لكن
1.في ” ب ” : وجوب رمي الثالث عليه .