تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص12
المنوب الحصى في كف النائب ، وله أن يرمي عن المغمى عليه وإن لم يأذن له ، فلو زال عذر هؤلاء والوقت باق لم يجب عليهم الإعادة .
التاسع : وقت قضاء الرمي بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني .
العاشر : يستحب التكبير بمنى أيام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة وفي سائر الأمصار عقيب عشر ، أول الصلوات الظهر يوم النحر .
وأوجبه المرتضى (1) ، ولا يستحب عقيب النوافل .
وصورته : الله أكبر الله أكبر ( الله أكبر ) (2) لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام .
الحادي عشر : يستحب للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيام النحر ، وهو الثاني من أيام التشريق ، وهو النفر الأول ، فيودع الحاج ويعلمهم تسويغ التعجيل لمن اتقى .
الفصل الرابع : في النفر من منى وفيه ثمانية مباحث : .
الأول : إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق ، وفي الثاني منها ، جاز أن ينفر من منى ويسقط عنه رمي اليوم الثالث إن كان قد اتقى النساء والصيد في إحرامه ، فلو جامع في إحرامه أو قتل صيدا فيه ، لم يجز له
1.جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 45 .
2.ما بين القوسين موجود في ” أ ” .