تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص11
ولو رمى ست حصيات وضاعت واحدة ، فليعدها وإن كان من الغد ، ولا يسقط وجوبها ولو علم أنه أخل بحصاة ولم يعلم من أي الجمار هي ، رمى الثلاث بثلاث حصيات .
ويجب رمي كل جمرة بسبع مرات ، فلو رمى السبع دفعة أو أقل من سبع مرات لم يجز .
الخامس : يجوز الرمي راكبا ، وماشيا أفضل ، ويستحب أن يضع الحصى (1) في كفه ويأخذ منها ، ويرمي ويكبر عند كل حصاة ويرميها ، والمقام بمنى أيام التشريق ، وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه ويقف ويدعو ، وكذا الثانية ، ويستدبر القبلة في الثالثة ويستقبلها ولا يقف عندها .
السادس : يجوز أن يرمى عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومن ماثلهم من المعذورين .
السابع : لو نسي رمي الجمار كلها في الأيام بأجمعها حتى جاء إلى مكة وجب عليه الرجوع إلى منى وإعادة الرمي إن لم تخرج أيام التشريق ، وإلا قضاه من قابل ، أو يأمر من يقضي عنه ، ولا دم عليه ، ولو أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر ، أعادها يوم الثاني من أيام النحر (2) .
الثامن : لو نسي النائب في الرمي كان حكمه حكم المنوب ، ولا يشترط في المريض كونه مأيوسا منه .
ويستحب للنائب عن المريض والصبي وغيرهما أن يستأذنه ، وأن يضع
1.في ” ب ” : الحصاة .
2.في ” ب ” : يوم الثاني من أيام التشريق .