پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص10

الخلاف لا يجوز إلا بعد الزوال (1) .

وليس بمعتمد ، نعم الأفضل فعله عند الزوال .

وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلا للضرورة .

ولو نسي رمي بعض الجمرات أو جميعها حتى غربت الشمس ، قضاه من الغد وجوبا ، ويستحب أن يرمي الذي لأمسه بكرة ، والذي ليومه عند الزوال ، ويجب الترتيب بين الفائت والحاضر ، فيرمي ما فاته أولا والذي ليومه بعده ، فلورمى ما ليومه أولا لم يصح .

ولو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصيات (2) .

سبعا ليومه وسبعا لأمسه بطلت الأولى وكانت الثانية لأمسه ، ولو فاته رمي يومين قضاه يوم الثالث مرتبا على ما قلناه ، ولا شئ عليه ، ولو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث قضاها ، ولو خرجت أيام التشريق لم يكن عليه شئ وإن قضاها في القابل كان أحوط .

الثالث : الترتيب في الجمرات واجب ، فلو بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ، أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة ، وكذا لو بدأ بالوسطى ، ولو بدأ بجمرة العقبة ثم الأولى ثم الوسطى ، أعاد على جمرة العقبة خاصة .

الرابع : يجب أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات ، فلو أخل بواحدة لم يجز .

ولو أخل ناسيا أتم الناقص ، ويحصل الترتيب إذا أخل بثلاث حصيات فما دون ، ولو أخل بأربع فما زاد ، لم يحصل الترتيب (3) فإنه يجب الإكمال والإعادة على ما بعدها .


1.الخلاف : 2 / 351 ، المسألة 176 من كتاب الحج .

2.كذا في النسختين والصحيح ” حصاة ” .

3.في ” ب ” : بالترتيب .