تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص10
الخلاف لا يجوز إلا بعد الزوال (1) .
وليس بمعتمد ، نعم الأفضل فعله عند الزوال .
وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلا للضرورة .
ولو نسي رمي بعض الجمرات أو جميعها حتى غربت الشمس ، قضاه من الغد وجوبا ، ويستحب أن يرمي الذي لأمسه بكرة ، والذي ليومه عند الزوال ، ويجب الترتيب بين الفائت والحاضر ، فيرمي ما فاته أولا والذي ليومه بعده ، فلورمى ما ليومه أولا لم يصح .
ولو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصيات (2) .
سبعا ليومه وسبعا لأمسه بطلت الأولى وكانت الثانية لأمسه ، ولو فاته رمي يومين قضاه يوم الثالث مرتبا على ما قلناه ، ولا شئ عليه ، ولو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث قضاها ، ولو خرجت أيام التشريق لم يكن عليه شئ وإن قضاها في القابل كان أحوط .
الثالث : الترتيب في الجمرات واجب ، فلو بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ، أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة ، وكذا لو بدأ بالوسطى ، ولو بدأ بجمرة العقبة ثم الأولى ثم الوسطى ، أعاد على جمرة العقبة خاصة .
الرابع : يجب أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات ، فلو أخل بواحدة لم يجز .
ولو أخل ناسيا أتم الناقص ، ويحصل الترتيب إذا أخل بثلاث حصيات فما دون ، ولو أخل بأربع فما زاد ، لم يحصل الترتيب (3) فإنه يجب الإكمال والإعادة على ما بعدها .
1.الخلاف : 2 / 351 ، المسألة 176 من كتاب الحج .
2.كذا في النسختين والصحيح ” حصاة ” .
3.في ” ب ” : بالترتيب .