پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص8

الثاني : يجوز النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق ، فلا يجب المبيت ليلة الثالث عشر ، ولا كفارة لو أخل بها ، ولو أخل بالمبيت في الليالي الثلاث ، للشيخ قولان : أحدهما وجوب ثلاثة شياه والثاني ، شاتان .

ولو بات بغير مكة وجبت الكفارة وإن كان مشتغلا بالعبادة ، وكذا لو بات بمكة غير مشتغل بالعبادة .

الثالث : الواجب الكون بمنى ، ولا يجب عليه في الليل ما يزيد على سائر الأوقات .

الرابع : يجوز له أن يأتي مكة أيام منى لزيارة البيت تطوعا ، وإن كان الأفضل المقام بها إلى انقضاء أيام التشريق ، وإذا جاء إلى مكة وجب الرجوع إلى منى للمبيت بها .

الخامس : رخص للرعاة المبيت في منازلهم ، وترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى ، فإنه يلزمهم المبيت بها ، وكذا يجوز لأهل سقاية العباس ، ترك المبيت بمنى ، وإن غربت الشمس ، وكذا لغيرهم ممن شاركهم في الضرورة ، كمن له عنده (1) مريض يحتاج إلى المبيت عنده ، أو من له مال يخاف ضياعه بمكة .


1.كذا في النسختين والظاهر زيادة لفظة ” عنده ” .