پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص7

والخصيان من البالغين وغيرهم ، العبد والحر ، سواء في الحج والعمرة المفردة ، فلو ترك طواف النساء ناسيا حرمن عليه ، ووجب عليه العود والطواف مع المكنة ، فإن لم يتمكن من الرجوع ، أمر من يطوف عنه طواف النساء ، وقد حللن له ، ولو مات ولم يكن قد طاف ، قضاه وليه عنه .

الثامن : قد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات .

الفصل الثاني : في الرجوع إلى منى وفيه خمسة مباحث : .

الأول : إذا قضى الحاج مناسكه بمكة ، من طواف الحج وسعيه وطواف النساء وركعات الطوافين ، وجب عليه العود يوم النحر إلى منى والمبيت بها ليالي التشريق – وهي : ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر – ويسقط ليلة الثالث عشر بالنفر يوم الثاني عشر قبل الغروب .

ولو ترك المبيت بمنى وجب عليه عن كل ليلة شاة إلا أن يخرج من منى بعد نصف الليل .

قيل : يشترط أن لا يدخل مكة ألا بعد طلوع الفجر ، أو يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة (1) .


1.الخلاف : 2 / 358 ، المسألة 190 من كتاب الحج ، المبسوط : 1 / 378 .