پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص6

الثالث : يستحب لمن أراد زيارة البيت أن يفعل كما فعل يوم قدومه ، من الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب والدعاء وغير ذلك من الوظائف ، ولا بأس أن يغتسل من منى ، ويطوف بذلك الغسل ، وكذا يغتسل نهارا ويطوف ليلا ، ما لم ينقضه بحدث أو نوم ، فإن نقضه أعاده استحبابا ، ويستحب للمرأة الغسل كما يستحب للرجل .

ويدعو عند باب المسجد ، ويأتي الحجر الأسود فيستلمه ويقبله ، فإن لم يستطع استلمه بيده وقبل يده ، فإن لم يتمكن استقبله وكبر .

وقال (1) ما ذكرناه أولا ، ثم يطوف واجبا سبعة أشواط ، ويبدأ بالحجر ، ويختم به ، ثم يصلي ركعتين في المقام واجبا ، ثم يرجع إلى الحجر ، فاستلمه إن استطاع ، وإلا استقبله وكبر مستحبا ، ثم يخرج إلى الصفا واجبا للسعي ، فيصنع كما صنع يوم دخل مكة ، ثم يسعى سبعة أشواط ، يبدأ بالصفا ، ويختم بالمروة ، فإذا فعل ذلك ، فقد أحل من كل شئ ، إلا النساء ، ثم يرجع إلى البيت ، فيطوف طواف النساء أسبوعا ، يبدأ بالحجر ويختم به واجبا ، ثم يصلي ركعتيه في المقام واجبا ، وقد حل له كل شئ .

الرابع : يجب في طواف الزيارة النية .

الخامس : سعي الحج واجب فيه وركن .

السادس : قد بينا أن التحلل الثاني يقع عند طواف الزيارة ، وهل يشترط فيه السعي ؟ الأقرب العدم .

السابع : طواف النساء واجب على الرجال والنساء والخناثى


1.قال الحاج الدعاء المأثور الذي تقدم .