تحریرالاحکام (ط ج)-ج2-ص5
المقصد العاشر : في بقية أفعال الحج وفيه فصول [ الفصل ] الأول : في زيارة البيت وفيه ثمانية مباحث :
الأول : إذا قضى الحاج مناسكه بمنى ، من الرمي والذبح والحلق أو التقصير ، رجع إلى مكة وطاف طواف الزيارة إما يوم النحر أو في غده للمتمتع ، ولا يجوز له التأخير عن ذلك .
ويجوز للقارن والمفرد .
الثاني : هذا الطواف ركن في الحج يبطل بالإخلال به عمدا ، وله وقتان : وقت فضيلة ، وهو يوم النحر بعد أداء مناسك منى ، ووقت إجزاء ، وآخره اليوم الثاني من أيام النحر للمتمتع ، فلا يجوز التأخير عنه ، فلو أخره عنه أثم ولا كفارة عليه ، وطوافه صحيح .
ويجوز للقارن والمفرد تأخيره مع السعي إلى آخر ذي الحجة لكن الأفضل المبادرة كالمتمتع .