پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص626

العاشر: يستحب أن يكون الهدي مما عرف به (1) استحبابا مؤكدا لا وجوبا.

المطلب الرابع: في البدل وفيه أحد عشر بحثا:.

الأول: إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه، تركه عند من يثق به من أهل مكة ليشتري له به هديا ويذبحه في بقية ذي الحجة، فإن خرج ذو الحجة ولم يجد، اشترى في ذي الحجة في العام المقبل، قال ذلك الشيخان (2) وابن بابويه (3) ومنع منه ابن إدريس (4)، وأوجب الانتقال إلى الصوم، وليس بمعتمد.

الثاني: لو لم يجد الهدي ولا ثمنه، وجب أن يصوم بدله عشرة أيام: ثلاثة في الحج متتابعات، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويعتبر القدرة عليه في مكانه، فلو عدمه في موضعه، انتقل إلى الصوم وإن كان قادرا عليه في بلده.

الثالث: يجب صوم الثلاثة متتابعا، ولا يجب التتابع في السبعة، ويكفي التتابع في الثلاثة بأن يصوم يوم التروية وعرفة والثالث بعد أيام التشريق خاصة، فلو صام غير هذين اليومين وجب التتابع ثلاثة، ولا يجوز تخلل الإفطار بين اليومين والثالث.


1 – قال المصنف في التذكرة: 8 / 267: ويستحب أن يكون الهدي مما عرف به، وهو الذي أحضر عرفة عشية عرفة، إجماعا لقول الصادق (عليه السلام): لا يضحى إلا بما قد عرف به.

2 – المقنعة: 390، والمبسوط: 1 / 370، والنهاية: 254.

3 – المراد به والد الصدوق نقل عنه في الفقيه: 2 / 304 عن رسالة أبيه.

4 – السرائر: 1 / 591 – 592.