تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص580
للعمرة، ولا يجب على القارن والمفرد إلا بعد الوقوف، وقضاء مناسك منى.
في الطواف ومقدماته وكيفيته.
الرابع: لا يجب على المتكرر في دخول مكة الإحرام لدخولها كل سنة، ولا يجب على العبد (1) الإحرام لدخولها، ومن يجب عليه دخولها بإحرام لو دخلها بغيره، لم يجب عليه القضاء.
الخامس: لا يكره دخول مكة ليلا.
السادس: الحائض والنفساء يستحب لهما الاغتسال لدخول مكة.
السابع: يستحب لمن أراد دخول المسجد الحرام، أن يغتسل، ويدخله على سكينة 2 ووقار حافيا بخشوع وخضوع، من باب بني شيبة، ويدعو بالمرسوم، فإذا دخل المسجد رفع يديه، واستقبل البيت، ودعا بالمرسوم.
الفصل الثاني: في مقدمات الطواف وكيفيته وفيه واحد وثلاثون بحثا:.
الأول: الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح بدونه، وكذلك خلو البدن والثوب من النجاسة شرط في الطواف الواجب أيضا، سواء كانت النجاسة دما أو غيره، قلت أو كثرت (2).
الثاني: الطهارة ليست شرطا في طواف النفل، بل الأفضل فيه الطهارة.
1 – في ” أ “: على العبيد.
2 – في ” أ “: في سكينة.
2 – واستدل المصنف في التذكرة بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): الطواف بالبيت صلاة.
لاحظ تذكرة الفقهاء: 8 / 85.