تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص576
الثاني والثلاثون: لو أحرم وعليه قميص، نزعه ولا يشقه.
ولو لبسه بعد الإحرام، قال الشيخ: وجب عليه أن يشقه ويخرجه من قدميه (1)، وهي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق (2) (عليه السلام).
الفصل الرابع: في أحكام الإحرام وفيه عشرة مباحث:.
الأول: الإحرام ركن من أركان الحج يبطل بالإخلال به عمدا، ولو أخل به ناسيا حتى أكمل مناسكه، قال الشيخ: يصح الحج إذا كان عازما على فعله (3).
وأنكره ابن إدريس 4، وهو خطأ.
الثاني: لا يصح 5 الإحرام إلا من محل، فلو كان محرما بالحج لم يجز له أن يحرم بالعمرة وبالعكس.
الثالث: يجوز للقارن (4) وللمفرد فسخ حجه إلى التمتع، وبالعكس (5) لمن ضاق عليه الوقت عن التمتع، أو حصل له مانع، كالحيض، والمرض وليس للقارن ذلك.
1 – التهذيب: 5 / 72 في ذيل الحديث 236.
2 – الوسائل: 9 / 125، الباب 45 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 1.
3 – المبسوط: 1 / 414.
4 – السرائر: 1 / 530.
5 – في ” أ “: لا يقع.
4 – الظاهر زيادته لما في ذيل المسألة من قوله: ” وليس للقارن ذلك “، ولاحظ أيضا التذكرة: 8 / 69.
5 – في ” ب “: يجوز للمفرد نقل حجته إلى العمرة وبالعكس.