پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص574

الفتح، والأول أولى، قال ثعلب (1): من فتحها فقد خص ومن كسر فقد عم (2).

الخامس والعشرون: لبس ثوبي الإحرام واجب بالإجماع، ويشترط كونهما مما يصح فيه الصلاة، فلا يجوز فيما لا يجوز فيه الصلاة كالحرير المحض للرجال.

ويجوز للنساء الإحرام في الحرير المحض خلافا للشيخ (3).

ويستحب الإحرام في الثياب القطن وأفضلها البيض، ويجوز في الأخضر وغيره من الألوان عدا السواد فإنه مكروه، ولا بأس بالمعصفر، ويكره إذا كان مشبعا.

ويجوز في الحرير الممتزج وفي ثوب قد أصابه ورس أو زعفران أو طيب إذا غسل وذهبت رائحته، ولو أصاب ثوبه شئ من خلوق الكعبة وزعفرانها، لم يكن به بأس، وإن لم يغسله.

السادس والعشرون: يكره النوم على الفراش المصبوغة، والإحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل، وفي الثياب المعلمة.

السابع والعشرون: لا يلبس ثوبا يزره ولا مدرعة.

ولا بأس بلبس الطيلسان ولا يزره.


1 – أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي الشيباني المعروف ب‍ ” ثعلب “، قيل: سمي به لأنه إذا سئل عن مسألة أجاب من هاهنا وهاهنا، فشبهوه بثعلب إذا أغار، كان إمام الكوفيين في النحو واللغة، قرأ على ابن الأعرابي، مات سنة 291 ه‍.

لاحظ تاريخ بغداد: 5 / 204، والكنى والألقاب: 2 / 117.

2 – قال ابن قدامة في المغني: 3 / 256 بعد نقل ذلك عن ثعلب ما هذا نصه: يعني أن من كسر جعل الحمد لله على كل حال، ومن فتح فمعناه لبيك لأن الحمد لك أي لهذا السبب.

3 – التهذيب: 5 / 75 في ذيل الحديث 246.