پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص573

يتلفظ به، فالوجه عدم الاعتداد به، ومع التلفظ به لا يفيد سقوط الحج في القابل لو فاته في عامه، بالإجماع، بل جواز التحلل عند الإحصار، وقيل: يتحلل من غير شرط (1) ولو اشترط حتى أحصر ففي سقوط دم الإحصار قولان: أحدهما السقوط، قاله السيد (2)، والآخر عدمه، قاله الشيخ (3).

وهو الأقوى.

ولابد للشرط من فائدة كأن يقول: إن مرضت، أو فنيت نفقتي (4) أو فاتني الوقت، أو ضاق علي، أو منعني عدو أو غيره، ولو قال: أن يحلني حيث شئت لم يكن له ذلك.

قال الشيخ لا يجوز للمشترط أن يتحلل إلا مع نية التحلل والهدي (5).

العشرون: لا يلبي في مسجد عرفة ولا في الطواف.

الواحد والعشرون: يستحب أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخللها كلام، فإن سلم عليه رد في أثنائها، وأن يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد فراغه من التلبية.

الثاني والعشرون: لا أعرف لأصحابنا قولا في أن الحلال يلبي.

الثالث والعشرون: يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية بل يقول: يا سعد.

الرابع والعشرون: إذا قال: لبيك إن الحمد، كسر الألف، ويجوز


1 – قال المصنف في التذكرة: 7 / 260: وقيل: يتحلل من غير اشتراط، وهو اختيار أبي حنيفة في المريض.

ولاحظ المغني لابن قدامة: 3 / 249.

2 – الانتصار: 104.

3 – المبسوط: 1 / 334.

4 – في ” أ “: إنفاقي.

5 – الخلاف: 2 / 431، المسألة 324 من كتاب الحج.