تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص561
المقصد الثاني: في الإحرام وفيه فصول [ الفصل ] الأول: في المواقيت وفيه مطلبان: [ المطلب ] الأول: في تعيينها وفيه تسعة مباحث:.
الأول: لا يجوز الإحرام إلا من إحدى المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للإحرام.
فميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة، وميقات أهل الشام: الجحفة، وهي المهيعة بسكون الهاء وفتح الياء، ولأهل اليمن: يلملم، وقيل: ألملم (1)، ولأهل الطائف: قرن المنازل، بفتح القاف وسكون الراء، وفي الصحاح بفتحها، وميقات أهل العراق: العقيق.
الثاني: هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (2).
1 – في نهاية ابن الأثير: ألملم بالهمزة بدل الياء.
2 – لاحظ الوسائل: 8 / 221، الباب 10 من أبواب المواقيت.