تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص560
ذي الحجة (1).
والأقرب الأول.
ولا يتعلق بهذا الاختلاف حكم، للإجماع على فوات الحج بفوات الموقفين، وصحة بعض أفعال الحج فيما بعد العاشر.
الثاني عشر: لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره، فلو أحرم به قبلها، لم ينعقد للحج، وانعقد للعمرة، رواه ابن بابويه (2) وعندي فيه نظر.
الثالث عشر: لا ينعقد إحرام العمرة المتمتع بها إلا في أشهر الحج، فأن أحرم في غيرها انعقد للمبتولة على إشكال، أما العمرة المبتولة، فيجوز في جميع أيام السنة.
الرابع عشر: لو دخل المتمتع مكة وخشي فوات الوقت، نقل نيته إلى الإفراد، ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الحج، وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الحج.
1 – الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر: 226.
2 – الوسائل: 8 / 197، الباب 11 من أبواب أقسام الحج، الحديث 7 –