پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص553

الصرورة وغيره في الواجب والندب.

السابع: قال الشيخ: المعضوب إذا وجب عليه حجة بالنذر أو بإفساد حجه، وجب عليه أن يحج عن نفسه رجلا، فإذا فعل ذلك فقد أجزأه، وإن برئفي ما بعد تولاها بنفسه (1) وعندي فيه تردد.

الثامن: تخلية السرب شرط في الوجوب وهو أن يكون الطريق أمنا، أو يجد رفقة يأمن معهم علما أو ظنا، فلو وجد مانع من عذر وغيره سقط فرض الحج، وهل يجب أن يستنيب؟ البحث فيه كالمريض.

ولو كان هناك طريقان، أحدهما آمن، سلكه 2 وإن طال، إذا لم يقصر نفقته عنه واتسع الزمان، ولو قصرت نفقته عنه، أو قصر الزمان عن سلوكه، أو لم يكن له إلا طريق واحد، وهو مخوف أو بعيد يضعف قوته عن قطعه لمشقة، لم يجب عليه.

ولو كان في الطريق عدو، وأمكن محاربته بحيث لا يلحقه خوف ولا ضرر، فهو مستطيع، ولو خاف على نفسه من قتل، أو جرح، أو على ماله أو بعضه مما يتضرر به، لم يجب.

التاسع: لو لم يندفع العدو إلا بمال أو خفارة (2) قال الشيخ: لم يجب (3)، ولو قيل: إن أمكن دفع المال من غير إجحاف ولا ضرر وجب، وإلا فلا، كان وجها.


1 – المبسوط: 1 / 299.

2- جواب: ” لو ” الشرطية.

2 – الخفارة – بالكسر والضم -: الذمام والعهد مجمع البحرين.

3 – المبسوط: 1 / 301.