پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص530

الخامس والعشرون: كل مباشرة يستلزم إنزال الماء، فحكمها حكم الجماع، قاله الشيخ (1)، والوجه عندي وجوب القضاء بذلك دون الكفارة.

السادس والعشرون: لو مات المعتكف قبل الانقضاء، فإن كان واجبا، وجب على الولي أن يقضي عنه، أو يستنيب، وإن كان ندبا فلا.

السابع والعشرون: قال الشيخ: قضاء الاعتكاف الواجب واجب على الفور 2 وعندي فيه نظر، ويستحب قضاء الندب.


1 و 2 المبسوط: 1 / 294.