پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص526

الثالث عشر: لو وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهبا أو حريقا إن جلس في المسجد، خرج، ثم عاد عند انطفائها.

الرابع عشر: ينبغي للمرأة المعتكفة أن تستتر بشئ بأن تضرب خباءها في ناحية المسجد لا وسطه، وروى ابن بابويه في الصحيح استحباب الاستتار للرجل أيضا (1).

الخامس عشر: الاعتكاف في أصله مندوب، فإن أوجبه بنذر أو يمين أو عهد وجب، وإلا فلا.

ثم اختلف علماؤنا ففي المبسوط: يجب المندوب بالنية والدخول (2)، واختاره أبو الصلاح (3)، وفي النهاية: لا يجب إلا إذا مضى يومان، فيجب الثالث، فيجدد نية الوجوب، وكذا لو اعتكف ثلاثة، ثم يومين آخرين، وجب السادس (4)،واختاره ابن الجنيد (5) وابن البراج (6).

وقال السيد المرتضى: لم يجب أصلا، بل يرجع متى شاء (7)، وهو الوجه عندي.

السادس عشر: يستحب للمعتكف أن يشترط على ربه أنه إذا عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف، قال الشيخ: فإذا شرط كان له أن يرجع متى


1 – لاحظ الوسائل: 7 / 405، الباب 5 من كتاب الاعتكاف، الحديث 2.

2 – المبسوط: 1 / 289.

3 – الكافي في الفقه: 186.

4 – النهاية: 171.

5 – حكى عنه المحقق في المعتبر: 2 / 737، والمصنف في المختلف: 3 / 581.

6 – المهذب: 1 / 204.

7 – الناصريات: 300، المسألة 135.