تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص500
صام الحاضر، وهل يقضي الفائت؟ قال ابن بابويه: نعم ولا كفارة (1)، وقال الشيخان (2): يكفر عن كل يوم بما تقدم، ولا قضاء عليه، والوجه عندي قول ابن بابويه، وعلى قول الشيخين لو صام ولم يكفر، فالوجه الإجزاء.
الثاني: ظاهر كلام الشيخ في الخلاف (3) تعميم الحكم في المريض وغيره ممن فاته الصوم، وفيه نظر.
الثالث: حكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء.
الرابع: لو أخره سنتين فما زاد، فيه إشكال، والأقرب عدم تكرر الكفارة (4).
الخامس: لو استمر به المرض حتى مات سقط القضاء ولا كفارة، لكن يستحب أن يقضى عنه، أما لو برأ من مرضه، وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى مات، قضي عنه.
السادس: الذي يقضي عن الميت أكبر أولاده الذكور، سواء فاته بمرض أو غيره، مع ترك الميت القضاء وتمكنه.
ولو لم يكن له ولد ذكر، وكان له إناث، قال الشيخ (رحمه الله): يتصدق عن كل يوم بمدين من ماله، وأقله مد (5).
1 – لاحظ المختلف: 3 / 517، والسرائر: 1 / 395.
2 – المقنعة: 570، والمبسوط: 1 / 286.
3 – الخلاف: 2 / 206، المسألة 63 من كتاب الصوم.
4 – في ” ب “: عدم تكرير الكفارة.
5 – المبسوط: 1 / 286.