تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص493
والوجه عندي العمل برواية الخمسة (1).
التاسع: يستحب الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان على الأعيان، ويجب على الكفاية.
العاشر: لا يجوز التعويل على الجدول، ولا على كلام المنجمين، ولا على الاجتهاد فيه، ولا على العدد، خلافا لمن قسم السنة إلى تام وناقص، وشعبان ناقص أبدا ورمضان تام أبدا (2).
ولا اعتبار أيضا بغيبوبة القمر بعد الشفق، ولا بتطوقه، ولا بعد خمسة أيام من الماضية، ولا برؤيته قبل الزوال.
الحادي عشر: لو أفطر يوم الشك ثم قامت البينة برؤيته، قضاه بعد العيد، ولو لم تقم بينة، لكن أهل شوال بعد صوم ثمانية وعشرين، قضى يوما واحدا إلا أن تقوم البينة بيومين.
الثاني عشر: إذا رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على أهل البلاد [ و ] جميع الناس، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت.
والشيخ (رحمه الله) جعل البلاد المتقاربة التي لا تختلف في المطالع، كبغداد والبصرة، كالبلد الواحد، والبلاد المتباعدة، كبغداد ومصر لكل بلد حكم نفسه (3)
1 – لاحظ الوسائل: 7 / 205، الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان، الحديث 1، وإليك نصه:عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول “.
(وبقية أحاديث الباب).
2 – قال المصنف في التذكرة: 6 / 138: لا اعتبار بالعدد خلافا لقوم من الحشوية ذهبوا إلى أنه معتبر، وأن شهور السنة قسمان: تام وناقص فرمضان لا ينقص أبدا، وشعبان لا يتم أبدا.
3 – المبسوط: 1 / 268.