تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص480
الثالث: كل موضع يجب فيه القضاء إما منفردا (1) أو منضما، فإنه يجب يوم مكان يوم، لا غير.
الرابع: كفارة كل يوم من رمضان، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك سعة، وقال ابن أبي عقيل: إنها على الترتيب (2)، وللسيد المرتضى قولان (3).
الخامس: الإطعام لكل مسكين مد، لا فرق في ذلك بين الحنطة والشعير والتمر، وقال الشيخ: لكل مسكين مدان (4).
السادس: روى الساباطي عن الصادق (عليه السلام): ” وقد سأله عن الصائم يصيبه عطش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروي ” (5) وهي جيدة، والأقرب عدم وجوب القضاء.
ولو شرب زيادة على ما يمسك، به الرمق، وجب القضاء والكفارة.
السابع: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز، تصدق بما وجد، أو صام ما استطاع، فإن عجز، استغفر الله، وسقطت
1 – في ” أ “: مفردا.
2 – لاحظ المختلف: 3 / 438، والتذكرة: 6 / 52.
3 – قول بالتخيير ذهب إليه في الانتصار: 69، وقول بالترتيب نقله عنه المحقق في المعتبر: 2 / 672، والمصنف في التذكرة: 6 / 52.
4 – المبسوط: 1 / 271.
5 – الوسائل: 7 / 152، الباب 16 من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث 1 –