پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص477

خاصة بالمائع خاصة (1).

العشرون: لو ارتد عن الإسلام أفطر إجماعا، وعليه قضاؤه، فإن تناول شيئا من المفطر، وجبت الكفارة أيضا.

الحادي والعشرون: لو سافر، أو حاضت المرأة، أو نفست، أفطروا، وعليهم القضاء خاصة.

الثاني والعشرون: يجب القضاء خاصة في الصوم الواجب المتعين، بعشرة أشياء: من أفطر مع ظن بقاء الليل، ولم يرصد الفجر مع القدرة، ثم بان طالعا.

ومن أخلد إلى غيره في عدم الطلوع، مع ترك المراعاة، وكان قادرا عليها، ثم فعل المفطر.

ومن أخبره غيره بطلوع الفجر، فظن كذبه، وفعل المفطر، وكان طالعا،سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا، أما لو أخبره عدلان بالطلوع، فلم يمتنع، فالوجه وجوب الكفارة.

ومن أخبر بدخول الليل، فأخلد إليه وأفطر، ثم بان كذبه مع القدرة على المراعاة.

ومن ظن دخول الليل لظلمة عرضت من غيم أو غيره، فأفطر، ثم تبين فساد ظنه، خلافا للشيخ (2) في بعض أقواله.


1 – الخلاف: 2 / 213، المسألة 73 من كتاب الصوم.

2 – لاحظ التهذيب: 4 / 270 في ذيل الحديث 815.