تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص471
الثالث: ” روى الشيخ في الصحيح عن الكاظم (عليه السلام): أنه لا بأس للصائم أن يمص لسان المرأة، وكذا المرأة (1) هو حسن لكن ينبغي خلو لسانهما من الرطوبة، فإن وجدت فليتحفظ من ابتلاعها.
الرابع: المذي لا ينقض الصيام، ورواية رفاعة (2) بالإتيان بالبدل شاذة، ولو كلم امرأته فأمنى، لم يكن عليه شئ.
الخامس: يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق، كالصبر، وليس بمفطر ولا محظور.
السادس: يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة، وليس ذلك بمحظور، ولو لم يضعف لم يكن به بأس، ولا يفطر الحاجم ولا المحجوم.
السابع: يجوز للصائم دخول الحمام، فإن خاف الضعف أو العطش، كره.
الثامن: شم الرياحين مكروه، ويتأكد في النرجس، والمسك.
التاسع: الاحتقان بالجامد مكروه، وليس بمحظور ولا مفطر.
العاشر: يكره بل الثوب على الجسد، ولا بأس بالرجل يستنقع في الماء، ويكره للمرأة الجلوس فيه، وقال أبو الصلاح: إنما يفطر (3) وليس بمعتمد.
الحادي عشر: يكره السعوط إذا لم يتعد إلى الحلق.
الثاني عشر: يكره المماراة في الصوم، والتنازع، وإنشاد الشعر ليلا ونهارا، وإن كان شعر حق.
1 – لاحظ الوسائل: 7 / 72، الباب 34 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 2 و 3.
2 – لاحظ الوسائل: 7 / 92، الباب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 3.
3 – الكافي في الفقه: 179.