پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص468

الرابع والثلاثون: يكره الاحتقان بالجامد، ولا يفسد به الصوم، خلافا لأبي الصلاح (1) وابن البراج 2 -.

الخامس والثلاثون: قال الشيخ: لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه، أفسد صومه (2)، والوجه عندي عدم الإفساد.

السادس والثلاثون: لو جرح نفسه برمح، فوصل إلى جوفه، أو أمر غيره بذلك، قال الشيخ: يفسد صومه 4، والأقرب خلافه.

السابع والثلاثون: لو قطر في أذنه دهنا أو غيره، ووصل إلى الدماغ، لم يفطر، خلافا لأبي الصلاح 5.

الثامن والثلاثون: لو قطر في إحليله دواء، أو غيره، أو أدخل فيه ميلا، لم يفطر، سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل.

التاسع والثلاثون: يجب الاحتراز في الصوم عن جميع المحرمات، وهو فيه آكد منه في غيره.

الأربعون: منع المفيد (3) وأبو الصلاح 7 من السعوط وهو ما يصل إلى الدماغ من الأنف، وأفسدا به الصوم مطلقا.

وقال الشيخ: إنه مكروه غير مفسد ما لم ينزل إلى الحلق (4)، وهو الأقوى.

الحادي والأربعون: لا بأس بمضغ العلك وإن كان ذا طعم، قويا أو


1 – الكافي في الفقه: 183.

2 – المهذب: 1 / 193.

2 و 4 – المبسوط: 1 / 273.

5 – الكافي في الفقه: 183.

3 – المقنعة: 344 7 – الكافي في الفقه: 183.

4 – المبسوط: 1 / 272.