پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص453

المقصد الأول: في النية وفيه خمسة وعشرون بحثا:.

الأول: النية شرط في الصوم، فلا يصح بدونها، واجبا كان أو ندبا، رمضان كان أو غيره.

ويكفي في شهر رمضان القربة، وهي أن ينوي الصوم متقربا إلى الله تعالى لا غير، ولا يفتقر إلى نية التعيين، أعني أن ينوي وجه ذلك الصوم كرمضان أو غيره متقربا.

أما غير رمضان فإن لم يتعين صومه، كالنذر المطلق، والكفارات، والقضاء، والصوم النفل، فلابد فيه من نية التعيين إجماعا.

وما يتعين صومه غير رمضان كالنذر المعين زمانه، قال الشيخ: لا يكفي فيه نية القربة، بل لا بد فيها من نية التعيين (1)، وقال السيد المرتضى: تكفي (2)، والأول أقوى.


1 – المبسوط: 1 / 278، والخلاف: 2 / 164، المسألة 4 من كتاب الصوم.

2 – جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: 3 / 53.