پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص438

الثالث والعشرون: الغوص كل ما يستخرج من البحر، كاللؤلؤ، والمرجان، أو العنبر، وغير ذلك، ويجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا، وإن نقص لم يجب.

ولو غاص فأخرج دون النصاب، ثم غاص أخرى فأكمله، فالأقرب وجوب الخمس إن كان الترك للاستراحة وشبهها، وعدمه إن كان بنية الإعراض والإهمال، ولا يعتبر في الزائد نصاب، بل يجب فيه الخمس وإن قل.

الرابع والعشرون: قال الشيخ: العنبر من نبات البحر (1) وقيل: هو من عين في البحر وقيل: يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شئ، ولا ينقره طائر إلا فصل منقاره فيه، وإن وضع أضفاره عليه فصلت ومات (2).

فإن أخذ بالغوص اعتبر له نصاب الغوص، وإن أخذ من وجه الماء كان له حكم المعادن.

الخامس والعشرون: قال الشيخ: الحيوان إن أخذ بالغوص أو قفيا (3) ففيه الخمس، أما المصاد من البحر، فلا خمس فيه (4)، والأقرب عندي إلحاقه بالأرباح لا بالغوص كيف كان.

السادس والعشرون: المسك لا شئ فيه.

السابع والعشرون: أرباح التجارات 5، والصنائع، والزراعات، وجميع


1 – قال ابن إدريس: العنبر هو نبات من البحر ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في الاقتصاد، والمبسوط.

السرائر: 1 / 485.

2 – القائل هو الجاحظ في كتاب الحيوان: 5 / 363، ونقله عنه الحلي في السرائر: 1 / 485.

3 – أي يصطاد بالقفة، وهي زبيل يعمل من الخوص، لاحظ لسان العرب.

4 – المبسوط: 1 / 238.

5 – في ” أ “: أرباح التجارة.