پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص431

التاسع عشر: لا تسقط صدقة الفطرة بالموت، وتخرج من أصل التركة كالدين، وإن لم يوص بها.

العشرون: لا يملك المستحق الزكاة إلا مع القبض من المالك أو وكيله، فليس للوارث المطالبة بها لو مات المستحق قبل القبض.