تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص427
التاسع: قال في الخلاف: لا يجزئ الدقيق والسويق من الحنطة والشعير على أنهما أصل، ويجزئان على أنهما قيمة (1) وعندي فيه نظر، وكذا البحث في الخبز هل يجزئ على أنه أصل أو بالتقويم؟.
العاشر: السلت إن قلنا إنه نوع من الشعير أجزأ على أنه أصل لا قيمة، وإلا اعتبرت قيمته، وكذا البحث في العلس.
أما الخل والدبس وما أشبههما فلا يجزئان أصلا بل بالقيمة.
والطعام الممتزج بالتراب يجزئ إن لم يخرج بالمزج إلى حد المعيب.
فإن خرج وجب إزالته، أو الزيادة المقاومة.
الفصل الثالث: في وقتها ومستحقها وفيه عشرون بحثا:.
الأول: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وللشيخ (رحمه الله) قول آخر بوجوبها بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر (2)، واختاره المفيد (3) وابن الجنيد 4.
1 – الخلاف: 2 / 151، المسألة 191 من كتاب زكاة الفطرة.
2 – قال المصنف في المنتهى: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، اختاره الشيخ في الجمل.
وقال الشيخ في النهاية بطلوع الفجر الثاني يوم الفطر.
منتهى المطلب: 1 / 539 (ط القديم) لم نظفر عليه في النهاية وسائر كتبه.
3 – المقنعة: 249.
4 – حكى عنه المحقق في المعتبر: 2 / 611.