پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص426

قال الشيخ (رحمه الله): ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني (1) وروايته (2) ضعيفة.

الثالث: يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل، سواء ثقل أو خف، وهل يجزئ الوزن من دون الكيل؟ الوجه ذلك.

الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين من الأجناس المنصوصة، قال الشيخ: لا يجزئه (3)، والأقرب عندي الإجزاء.

ولو أخرج أصواعا من أجناس مختلفة عن جماعة، جاز إجماعا.

الخامس: هل يجوز أن يخرج أقل من صاع من جنس أعلى إذا ساوى قيمته صاعا من أدون على سبيل التقويم؟ عندي فيه تردد، ولم أقف فيه للقدماء على قول.

في وقت ومستحق زكاة الفطرة.

السادس: لو أخرج من غير الغالب على قوته، جاز وإن كان أدون قيمة.

السابع: لا يجزئه إخراج المعيب، ويجوز أن يخرج من قديم الطعام 4 إذا لم يتغير طعمه وإن نقصت قيمته عن قيمة الحديث.

الثامن: يجوز إخراج القيمة، ولا يتقدر بقدر معين، بل يرجع إلى القيمة السوقية وقت الإخراج.

وقدره قوم من علمائنا بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق (4) وليس بشئ.


1 – المبسوط: 1 / 241.

2 – لاحظ الوسائل: 6 / 236، الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 3 و 5.

3 – المبسوط: 1 / 241.

4 – في ” ب “: من طعام قديم.

4 – لاحظ الأقوال في الشرائع: 1 / 131، والمختلف: 3 / 291، ولاحظ الروايات حول المسألة في الوسائل: 6 / 242، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة.