پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص424

الخامس والعشرون: لو زوج أمته بعبد غيره، أو مكاتبته وسلمها إليه، وجبت فطرتها على مولاه.

ولو زوجها من حر معسر سقطت فطرتها عن المولى، لسقوط نفقتها عنه بالتسليم، وعن المعسر.

ولو زوجها من موسر وسلمها إليه، وجب فطرتها على الزوج، ولو منعها عنه في وقت، وجبت الفطرة على السيد.

في قدر وجنس زكاة الفطرة.

السادس والعشرون: لو آجر عبده، كانت فطرته على مالكه دون المستأجر.

السابع والعشرون: لو أوصى لرجل برقبة عبد، ولآخر بمنفعته، كانت الفطرة على مالك الرقبة.

الثامن والعشرون: فطرة المشترك على أربابه بالحصص، ولا فرق بين أن يكون بين اثنين أو أزيد، ويجوز أن يتفق الشريكان في جنس المخرج وأن يختلفا.

التاسع والعشرون: لا يجب أن يخرج على الجنين.

الثلاثون: اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة، فبعضهم (1) اشترط ضيافة الشهر كله، وآخرون العشر الأواخر (2)، وآخرون آخر ليلةمن الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته (3) وهو الأقوى.


1 – كالسيد المرتضى في الانتصار: 88، وابن حمزة في الوسيلة: 131، والشيخ في الخلاف: 2 / 133، المسألة 162 من كتاب زكاة الفطرة.

2 – منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 265.

3 – منهم المحقق في المعتبر: 2 / 604، وابن إدريس في السرائر: 1 / 466.