تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص422
ولو استأجرت خادما وشرطت نفقته، فإن اختار الزوج ذلك وجبت فطرته، وإلا فلا.
الرابع عشر: يخرج عن ولده مع العيلولة صغيرا كان أو كبيرا، موسرا أو معسرا.
الخامس عشر: لو كان الولد صغيرا معسرا، وجبت فطرته على الأب، ولو كان موسرا فنفقته في ماله، فإذا لم يعله الأب تبرعا، قال الشيخ: لا تسقط الفطرة عن الأب، لأنه من عياله (1) والوجه عندي سقوط الفطرة عن الأب، لانتفاء العيلولة وجوبا وتبرعا، وعن الولد لانتفاء التكليف.
أما الكبير فيجب فطرته عليه، ولو كان فقيرا فعلي الأب، وكذا البحث في الآباء والأجداد.
وحكم ولد الولد حكم الولد، سواء كان ولد ابن أو بنت.
السادس عشر: لو كان للولد خادم، فإن كان محتاجا إليه، للزمانة أو الصغر، ففي وجوب فطرته على الأب مع إعسار الولد (2) تردد.
السابع عشر: يجب على المولى الإخراج عن عبده، وإن كان غائبا، أو آبقا، أو مرهونا، أو مغصوبا، سواء رجا عوده أو لا، وسواء كان مطلقا، أومحبوسا، كالأسير مع علم حياته، ولو لم يعلم حياته، قال الشيخ: لا يلزمه الفطرة
1 – الخلاف: 2 / 134، المسألة 164 من كتاب زكاة الفطرة.
2 – هذا ما أثبتناه، ولكن في النسختين: ” اعتبار الولد ” وهو تصحيف.
قال المصنف في المنتهى: لو كان لابنه الصغير خادم، فإن كان الإبن محتاجا إليه للزمانة أو الصغر، قال الشافعي: تجب فطرته على الأب مع إعسار الولد، وعلى الولد إن لم يكن كذلك، وعندي فيه توقف.
منتهى المطلب: 1 / 534 (ط القديم).