پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص416

في بلدها فإن النقل سائغ مع ظن السلامة إجماعا، ولا ضمان مع عدم التفريط.

الثلاثون: لو كان المالك في غير بلد المال، استحب إخراجها في بلد المال، ولو كان بعضه عنده استحب أن يخرج عن كل مال في بلده.

الواحد والثلاثون: لو فقد المستحق استحب له عزلها والإيصاء بها، ولو أدركته الوفاة وجبت الوصية بها.

الثاني والثلاثون: لو اتصف المستحق بصفات مختلفة، جاز أن يأخذ بكل وصف قسطا.

الثالث والثلاثون: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم أو نصف دينار، قاله الشيخان (1) وابنا بابويه (2) وهو الأشهر في الروايات (3).

وقال ابن الجنيد (4) وسلار (5) ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو قيراطان، ولم يقدره المرتضى (6) ولا حد لأكثر ما يعطى.

الرابع والثلاثون: يستحب أن يعطى زكاة الأثمان والغلات أهل الفقر المعروفين بأخذ الزكوات، وزكاة النعم أهل التجمل.


1 – المفيد في المقنعة: 243، والشيخ في النهاية: 189.

2 – الفقيه: 2 / 10 في ذيل الحديث 27.

3- لاحظ الوسائل: 6 / 177، الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة.

4 – حكى عنه المحقق في المعتبر: 2 / 590.

5 – المراسم: 133.

6 – جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): 79.