تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص409
والثاني أقوى.
والغزاة قسمان: المطوعة الذين ليسوا بمرابطين، ولا أسهم لهم في الديوان، وليسوا من الجند الذين لهم نصيب من الفئ، وإنما يغزون إذا نشطوا.
والثاني الذين لهم سهم من الفئ، وهم جند الديوان الذين هم يرسم (1) الجهاد.
والأولون يأخذون النصيب إجماعا، وتردد الشيخ في الثاني (2) والوجه عندي جواز إعطائهم، ولو أراد كل من الصنفين الانتقال إلى صاحبه، جاز.
الصنف الثامن: ابن السبيل وفي تفسيره قولان: أحدهما للشيخ أنه المجتاز بغير بلده المنقطع به، وإن كان غنيا في بلده 3 ويدخل الضيف فيه.
والثاني لابن الجنيد أنه المجتاز والمنشئ للسفر (3) والأقرب عندي الأول، فيعطى الثاني من سهم الفقراء مع فقره لا من سهم ابن السبيل.
1- هكذا في النسختين ولعل الأصح ” يرسمون “، وفي الحديث: فإذا الناس يرسمون نحوه أي يذهبون إليه سراعا لاحظ مجمع البحرين.
2 و 3 المبسوط: 1 / 252.
3 – حكى عنه المحقق في المعتبر: 2 / 578.