تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص406
الرابع: إذا احتاج الإمام في قتال أهل البغي أو مانعي الزكاة إلى التأليف، استعان بالمؤلفة وصرف السهم إليهم.
الصنف الخامس: الرقاب وفيه خمسة مباحث:.
الأول: المراد بالرقاب المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة، يشترون ابتداء ويعتقون.
الثاني: لو وجبت عليه كفارة عتق وهو فقير، قال قوم من أصحابنا: ويجوز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة (1) ويعتقها في كفارته من سهم الرقاب، لأن القصد إعتاق الرقبة، وقال الشيخ: الأحوط أن يعطى ثمن الرقبة من سهم الفقراء، فيشتري هو، ويعتق عن نفسه (2) وقيل يعطى من سهم الغارمين (3).
الثالث: لو لم يوجد مستحق، جاز أن يشترى العبد من مال الزكاة ويعتق، وإن لم يكن تحت شدة.
الرابع: يجوز صرف السهم إلى السيد بإذن المكاتب، وإلى المكاتب بإذن السيد وبغير إذنه.
الخامس: لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلا إذا فقد ما يؤديه في كتابته، وهل يعطى قبل حلول النجم؟ فيه إشكال، أقربه الجواز.
1 – في ” أ “: ما يشتري به من الرقبة.
2 – المبسوط: 1 / 250.
3 – القائل هو المحقق في المعتبر: 2 / 574.