پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص400

ولو دفع الزكاة إلى الساعي تطوعا، وقال: هذه عن مالي الغائب.

فبان تالفا قبل الوجوب (1) رجع بها عليه مع بقائها، وإن كان قد فرقها، رجع على الفقراء، ولا يضمن الساعي.


1 – في ” أ “: قبل الرجوع.