پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص399

إلى الفقراء أجزأ إجماعا.

ولو نوى الوكيل خاصة، قال الشيخ: لا يجزئه (1)، وعندي فيه نظر.

ولو نوى المالك حال الدفع إلى الوكيل، ولم ينو الوكيل حال الدفع إلى الفقراء، قال الشيخ: لا يجزئه أيضا 2.

الرابع عشر: لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك، فإن كان أخذها كرها أجزأه، وإن كان طوعا، قال الشيخ (رحمه الله): لا يجزئه، وليس للإمام مطالبته بها ثانيا 3.

الخامس عشر: يجب مقارنة النية للدفع، ولو نوى بعد الدفع ففي الإجزاء نظر، ولو تصدق بجميع ماله ولم ينو بشئ منه الزكاة لم يجزئه.

السادس عشر: لو كان له مال غائب، فأخرج زكاة، وقال: إن كان مالي سالما فهذه زكاته، أو تطوع، لم يجزئه، خلافا للشيخ (رحمه الله) (2).

أما لو قال: إن كان سالما فهذه زكاته، وإن كان تالفا فنفل، أجزأه.

ولو أخرج مالا ونوى بجميعه الزكاة والتطوع، لم يجزئه.

ولو كان له حاضر وغائب، فقال: هذه عن أحدهما أجزأه، وكذا يجزئه لو قال: هذه زكاة الغائب إن كان سالما، وإن كان تالفا فعن الحاضر.

ولو أخرج عن الغائب، فبان تالفا، قال الشيخ: لم يجز له صرفه إلى غيره 5، والوجه عندي الجواز.


1 و 2 و 3 – المبسوط: 1 / 233.

2 و 5 – المبسوط: 1 / 232.