تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص396
المطلب الثاني: في المتولي للإخراج وفيه ستة عشر بحثا:.
الأول: يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر والباطن، والأفضل صرفها إلى الإمام العادل، ولو كان غائبا فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون، من الإمامية.
الثاني: لو أخذ الجائر الزكاة، ففي إجزائها روايتان (1)، الأقرب عدمه، لكن لا يضمن حصة الفقراء فيما أخذه.
الثالث: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا، ولو دفعها كذلك ضمن، ولو عزلها فأخذها (2) الظالم، أو تلفت، فلا ضمان.
الرابع: لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه، فلو فرقها المالك حينئذ قيل لا يجزيه (3) وعندي فيه نظر.
الخامس: لو فرقها بنفسه، أو حملها إلى الإمام أو إلى بعض إخوانه ليفرقها، سقط سهم السعاة منها.
السادس: يشترط في العامل شروط ستة: البلوغ، والعقل، والحرية
1 – الوسائل: 6 / 173، الباب 20 من أبواب المستحقين للزكاة.
2 – في ” أ “: مما أخذه.
3 – القائل هو الشيخ في المبسوط: 1 / 244، ولاحظ المختلف: 3 / 232.