تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص395
وإنما يستعيد المالك لو قال للفقير وقت الدفع: هذه زكاتي عجلتها لك، ولو أطلق، أو قال: هذه صدقة، لم يكن له الاسترجاع إلا أن يدعي علم الفقير بالتعجيل، فيرجع مع نكول الفقير عن اليمين، ولو كان الدافع الوالي، جاز له الاسترجاع، أطلق أو قيد.
الثاني عشر: لو أيسر الفقير، فإن كان بعين المدفوع جاز احتسابه من الزكاة، وإن كان بغيره استرجع منه.
أما لو أيسر بنمائه، كما لو كانت إبلا فتوالدت، أو أموالا، فاتجر بها، قال الشيخ: لا يرتجع الزكاة (1) وفيه نظر، لأن المقبوض عنده قرض، ونماء القرض للمقترض.
الثالث عشر: لو أيسر بعد الدفع، ثم حال الحول عليه، وهو فقير، جاز الاحتساب، وكذا لو دفعها إلى غني، ثم افتقر، لأن الدفع عندنا على سبيل القرض.
الرابع عشر: لو دفع عن نصاب ثم أتلف بعضه قبل الحول، سقطت الزكاة، واسترجع ما دفعه وإن قصد بالإتلاف الاسترجاع.
الخامس عشر: لو عجل عن أحد النصابين، فهلك جاز احتسابه عن النصاب الثاني عند الحول.
1 – المبسوط: 1 / 230.