تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص389
المطلب الثاني: في بقية ما يستحب فيه الزكاة وفيه ثمانية مباحث:.
الأول: يستحب الزكاة في الخيل بشروط أربعة: الأول: الملك التام، فلا يستحب في المستعار، والمستأجر، ولا المغصوب، ولا الضال.
الثاني: السوم، فلا زكاة في المعلوفة.
الثالث: الحول.
الرابع: الأنوثة، فلا زكاة في الذكور.
الثاني: يخرج عن كل عتيق في كل سنة ديناران، وعن كل برذون في كل عام دينار.
الثالث: يستحب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلات الأربع التي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن، والملك، والنصاب، كالأرز، والعدس، والذرة، وأشباهها.
الرابع: النصاب هنا كما هو في الغلات الأربع خمسة أوسق.
الخامس: القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه، ونصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي والنواضح وأشباهها، ولو اجتمعا فكالغلات.
السادس: لا يستحب الزكاة في الخضر، كالبقول والبطيخ، وأشباهه.