پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص389

المطلب الثاني: في بقية ما يستحب فيه الزكاة وفيه ثمانية مباحث:.

الأول: يستحب الزكاة في الخيل بشروط أربعة: الأول: الملك التام، فلا يستحب في المستعار، والمستأجر، ولا المغصوب، ولا الضال.

الثاني: السوم، فلا زكاة في المعلوفة.

الثالث: الحول.

الرابع: الأنوثة، فلا زكاة في الذكور.

الثاني: يخرج عن كل عتيق في كل سنة ديناران، وعن كل برذون في كل عام دينار.

الثالث: يستحب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلات الأربع التي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن، والملك، والنصاب، كالأرز، والعدس، والذرة، وأشباهها.

الرابع: النصاب هنا كما هو في الغلات الأربع خمسة أوسق.

الخامس: القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه، ونصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي والنواضح وأشباهها، ولو اجتمعا فكالغلات.

السادس: لا يستحب الزكاة في الخضر، كالبقول والبطيخ، وأشباهه.