پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص382

ولو كانت المبادلة فاسدة لم يزل ملك واحد منهما، فإذا تم الحول وجبت الزكاة على إشكال.

الثاني: لو باع النصاب بعد الحول قبل الأداء، صح في نصيبه، ووقف نصيب الفقراء، فإن أدى الزكاة من غيره صح الجميع، وإلا بطل نصيب الفقراء فيتخير المشتري حينئذ.

ولو عزل نصيبهم وباع الباقي، صح، ولو وهبه بعد الحول صح في نصيبه، ووقف نصيب الفقراء، فإن أدى المالك من غيره، صح، وإلا فلا.

فيما يستحب فيه الزكاة.

الثالث: لا تسقط الزكاة بموت المالك إذا وجبت عليه، سواء أوصى بها أو لم يوص، ويخرج من صلب المال.

الرابع: لو تلف المال من غير تفريط سقطت الزكاة، وإن كان بتفريط أو بعد إمكان الأداء، وجبت.

الخامس: يجوز إخراج القيمة في الأنعام وغيرها، ومنع المفيد في الأنعام (1) بعيد.

ويجوز إخراج مهما شاء قيمة، والقيمة تخرج على أنها قيمة لا أصل (2)، والأقرب جواز إخراج المنافع (3).

السادس: لا اعتبار بالخلطة (4) في الزكاة، بل يخرج كل من المالكين ما


1 – المقنعة: 253.

2 – كذا في ” ب “: ولكن في ” أ “: ” على أنها قيمة الأصل ” والصحيح ما في المتن.

3 – قال المصنف في المنتهى: هل يجوز إخراج المنافع كسكنى الدار؟ والأقرب عندي الجواز، خلافا للجمهور، لنا أنه حق مالي فجاز إخراجه قيمة كالأعيان.

منتهى المطلب: 1 / 504 (ط القديم).

4 – في ” ب “: بالخليط.