پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص373

إباحته (1).

وعلى التقديرين لا زكاة فيه.

قال الشيخ (رحمه الله): وحلية السيف واللجام بالذهب حرام (2).

قال (رحمه الله): ولا نص لأصحابنا في تذهيب المحاريب وتفضيضها، وتذهيب المصاحف، وربط الأسنان بالذهب، والأصل الإباحة (3).

والأواني من الذهب والفضة حرام، ولا زكاة فيها، ولو أتلفها متلف لزمه قيمة الفضة دون الصنعة، لأنها محرمة (4).

الثالث عشر: لو قصد الفرار بالسبك، فإن سبك قبل الحول فلا زكاة، وإن سبك بعده، وجبت الزكاة، وكذا لو قصد غرضا صحيحا.

وبعض علمائنا (5) أوجب الزكاة مع قصد الفرار قبل الحول.

فلو زاد ما وزنه مائتان مائة للصنعة، تخير المالك بين دفع خمسة قيمتها سبعة ونصف، وبين جعل ربع العشر من ثمن العين (6) والصنعة أمانة إلى وقت بيعها، وبين دفع ذهب أو عرض غيره بقيمة سبعة ونصف، ولو دفع مكان الخمسة سبعة ونصف لم يجز لأنه ربا.

الرابع عشر: لا تضم السبائك ولا النقار إلى الذهب والفضة، وكذا لا يضم عروض التجارة إليهما.


1 – الخلاف: 2 / 89، المسألة 103 من كتاب الزكاة.

2 – الخلاف: 2 / 78، المسألة 92 من كتاب الزكاة، والمبسوط: 1 / 212.

3 – الخلاف: 2 / 90، المسألة 103 من كتاب الزكاة.

4 – لاحظ المبسوط: 1 / 211.

5 – هو الشيخ في المبسوط: 1 / 210، والخلاف: 2 / 77 المسألة 90 من كتاب الزكاة.

6 – في ” أ “: من العين.