پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص370

الفصل الخامس: في زكاة الذهب والفضة وفيه أربعة عشر بحثا:.

الأول: شروط الزكاة فيهما: الملك، والنصاب، والحول، وكونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير، وإمكان التصرف والتكليف.

ولا زكاة في السبائك والنقار والحلي.

الثاني: لكل من الذهب والفضة نصابان:.

فالأول: في الذهب عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، ولا زكاة فيما دون ذلك، ولو كان بشئ يسير، وابن بابويه جعل النصاب الأول أربعين (1)، وليس بمعتمد.

الثاني: أربعة دنانير، وفيها قيراطان، وهكذا دائما في كل أربعة قيراطان، وليس فيما دون أربعة شئ أصلا.

والأول: في الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم.

والثاني: أربعون درهما، وفيها درهم، وهكذا دائما في كل أربعين درهما، درهم، ولا زكاة فيما نقص عن المائتين، وإن كان بشئ يسير جدا، ولا ما نقص عن الأربعين.


1 – المراد والد الصدوق، قال الحلي في السرائر: 1 / 447: وقال بعض أصحابنا، وهو ابن بابويه، في رسالته: إنه لا يجب في الذهب الزكاة حتى يبلغ أربعين مثقالا.