پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص361

العاشر: لا يثبت الجبران في غير الإبل.

الحادي عشر: البخاتي من الإبل، والعراب، والنجيب، والكريم، واللئيم، سواء يضم بعضه إلى بعض، وتجب الزكاة مع بلوغ المجموع النصاب، فإن تطوع بالأجود، وإلا أخذ من أوسط المال، ولو قيل بجواز إخراج ما شاء إذا جمع الشرائط كان حسنا.

الثاني عشر: لا تؤخذ المريضة من الصحاح، ولا الهرمة وهي الكبيرة من غيرها، ولا ذات العوار من السليمة، ولا تؤخذ الربى، وهي التي تربي ولدها إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين، ولا الأكولة وهي السمينة المتخذة للأكل، ولا فحل الضراب لقوله (عليه السلام): ” إياك وكرائم أموالهم ” (1).

ولا الحامل، لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ” نهى أن يأخذ شافعا ” (2).

ولو تطوع المالك بذلك جاز.

ولو كانت إبله مراضا لم يكلف شراء صحيحة، ولو عدم الفريضة من المراض لم يجب شراء صحيحة، فإن اشترى مريضة أجزأه، وكذا يجزيه لو أخرج قيمة المريضة.

ولو كانت إبله صحاحا ومراضا كلف فرضا صحيحا بقيمة صحيح


1 – صحيح البخاري: 2 / 147، كتاب الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، سنن الترمذي: 3 / 21 برقم 625، سنن أبي داود: 2 / 105 برقم 1584، سنن ابن ماجة: 1 / 568 برقم 1783، مسند أحمد بن حنبل: 1 / 233، وسنن البيهقي: 4 / 101.

2 – سنن أبي داود: 2 / 103 برقم 1581، سنن النسائي: 5 / 32، وسنن البيهقي: 4 / 100.

قال المصنف في التذكرة: 5 / 117: ونهى (عليه السلام) أن يأخذ شافعا أي حاملا، سميت به، لأن ولدها قد شفعها.