پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص356

الفصل الثاني: في زكاة الإبل وفيه اثنان وعشرون بحثا:.

الأول: شروط زكاة الإبل: الملك، والنصاب، والسوم، والحول، وإمكان التصرف، وكمال العقل، وقد تقدما.

ونصب الإبل اثنا عشر:.

أولها: خمس، فلا يجب فيما دونها شئ إجماعا، فإذا بلغت خمسا، ففيها شاة.

الثاني: عشر، وفيه شاتان.

الثالث: خمس عشرة، وفيه ثلاث شياه.

الرابع: عشرون، وفيه أربع شياه.

الخامس: خمس وعشرون، وفيه خمس شياه عند أكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل: يجب فيها بنت مخاض (1).

وليس بمعتمد.

السادس: ست وعشرون، وفيه بنت مخاض.

السابع: ست وثلاثون، وفيه بنت لبون.

الثامن: ست وأربعون، وفيه حقة.


1 – حكى عنه المصنف في المختلف أيضا: 3 / 168.