تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص356
الفصل الثاني: في زكاة الإبل وفيه اثنان وعشرون بحثا:.
الأول: شروط زكاة الإبل: الملك، والنصاب، والسوم، والحول، وإمكان التصرف، وكمال العقل، وقد تقدما.
ونصب الإبل اثنا عشر:.
أولها: خمس، فلا يجب فيما دونها شئ إجماعا، فإذا بلغت خمسا، ففيها شاة.
الثاني: عشر، وفيه شاتان.
الثالث: خمس عشرة، وفيه ثلاث شياه.
الرابع: عشرون، وفيه أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون، وفيه خمس شياه عند أكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل: يجب فيها بنت مخاض (1).
وليس بمعتمد.
السادس: ست وعشرون، وفيه بنت مخاض.
السابع: ست وثلاثون، وفيه بنت لبون.
الثامن: ست وأربعون، وفيه حقة.
1 – حكى عنه المصنف في المختلف أيضا: 3 / 168.