پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص355

المقصد الثاني: فيما يجب فيه وما يستحب وفيه فصول الفصل الأول إنما تجب الزكاة في تسعة أشياء: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

ولا تجب فيما عدا ذلك، سواء كان مما يكال أو يوزن، أو لا، وسواء كان مما يصح بقاؤه، أو لا، وسواء كان مما ينبته الآدميون، أو لا، وسواء كان مما يقتات به، أو لا، وسواء قصد بزراعته نماء الأرض، أو لا، وسواء كان (1) عسلا في الأرض الخراجية أو لا.

والعلس (2) عند الشيخ (رحمه الله) نوع من الحنطة (3) والسلت عنده نوع من الشعير (4) والأقرب عندي عدم الوجوب فيهما.


1 – ضمير الفعل يرجع إلى ” ما عدا التسعة “.

قال المصنف في التذكرة: 5 / 177: وقال أبو حنيفة: إن كان (العسل) في غير أرض الخراج وجب فيه العشر، لأن العشر والخراج لا يجتمعان 2 – هذا كلام مستقل لا صلة له بما سبق كما يظهر من التذكرة: 5 / 177 – 178.

3 – المبسوط: 1 / 217.

4 – الخلاف: 2 / 65، المسألة 77 من كتاب الزكاة.