تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص346
وقال الباقر (عليه السلام): ” البر والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان عن سبعين ميتة سوء ” (1).
وقال الصادق (عليه السلام): ” إن الله فرض الزكاة كما فرض الصيام ” (2).
وقال الكاظم (عليه السلام): ” حصنوا أموالكم بالزكاة ” (3).
الثالث: من أنكر وجوب الزكاة، وهو ممن يجهل ذلك إما لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن أهل الأمصار لا يحكم بكفره (4)، وإلا فهو مرتد.
الرابع: من منع الزكاة معتقدا لوجوبها أخذت منه من غير زيادة، فإن مانع قوتل حتى يدفعها، ولا يحكم بكفره ولا بسبي ذراريه.
الخامس: ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس، وفي وجوب إخراج الضغث والكف عند الحصاد والجذاذ قولان (5).
السادس: الزكاة قسمان: زكاة المال، وزكاة الفطر.
وكل واحد منهما ضربان: واجب، ومستحب.
ونحن نسوق الكلام في ذلك كله، ثم نتبعه بالخمس في مقاصد ثلاثة.
1- الوسائل: 6 / 277، الباب 13 من أبواب الصدقة، الحديث 9.
2 – كذا في النسختين ولكن الوارد في المصادر ” الصلاة ” لاحظ الوسائل: 6 / 3، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3.
3 – الوسائل: 6 / 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 11.
4 – في ” أ “: لم يحكم بكفره.
5 القائل بالوجوب الشيخ في الخلاف: 2 / 5، المسألة 1 من كتاب الزكاة.