پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص326

ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها، أو إذا كانت في دار حرب، ويجوز أن تبنى مساجد، ولا يجوز اتخاذها ملكا، ولا استعمال آلتها في الأملاك.

في صلاة الخوف.

السابع: يحرم إدخال النجاسة إليها، وكذا إزالتها فيها.

الثامن: يستحب كنس المساجد وتنظيفها، ويكره أن يبصق أو يتنخم فيها، فإن فعل غطاه بالتراب، ولا يقصع فيها القمل (1)، فإن فعل دفنها في التراب.

ويكره سل السيف، وبري النبل (2)، وسائر الصناعات فيها، وكشف العورة، ورمي الحصى خذفا (3).

ويجتنب البيع والشراء، وتمكين المجانين والصبيان، والأحكام (4)، وتعريف الضالة، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، ورفع الأصوات فيها.

ومن أكل مثل الثوم والبصل لا يحضر المسجد حتى تزول رائحته.

التاسع: لا ينبغي أن يتنعل وهو قائم، بل يجلس ويلبسها، ولا يكشف عورته في المساجد، ويستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة.

العاشر: من كان في منزله مسجد جعله لنفسه يصلي فيه، جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولم يخرج عن ملكه.

الحادي عشر: لا يدفن الميت في المساجد.


1 – في القاموس: قصع القملة بالظفر: قتلها.

2 – في مجمع البحرين: نهي عن بري النبل في المساجد، أي نحته وعمله فيها.

3 – الخذف بالحصى: الرمي بها بالأصبع، قال في مجمع البحرين: والمشهور في تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة.

4 – والمراد إنفاذ الأحكام.