پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص311

الفصل الثالث: في الجماعة – ومطالبه ثلاثة.

[ المطلب ] الأول: في أحكام الجماعة وفيه أربعة عشر بحثا:.

الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض كلها، استحبابا مؤكدا، وتجب في الجمعة والعيدين مع الشرائط، ولا تجوز في النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع الندبية، وفضلها متفق عليه.

قال تعالى:

(واركعوا مع الراكعين) (1).

وقال (عليه السلام) لقوم: ” لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم ” (2) وقال (عليه السلام): ” من صلى صلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير ” (3).

والصلاة في جماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين صلاة (4).

الثاني: الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا.

ويجوز فعلها في البيت


1 – البقرة: 43.

2 – الوسائل: 5 / 376، الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.

3 – الوسائل: 5 / 372، الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.

4 – الوسائل: 5 / 371، الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة.