تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص311
الفصل الثالث: في الجماعة – ومطالبه ثلاثة.
[ المطلب ] الأول: في أحكام الجماعة وفيه أربعة عشر بحثا:.
الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض كلها، استحبابا مؤكدا، وتجب في الجمعة والعيدين مع الشرائط، ولا تجوز في النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع الندبية، وفضلها متفق عليه.
قال تعالى:
(واركعوا مع الراكعين) (1).
وقال (عليه السلام) لقوم: ” لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم ” (2) وقال (عليه السلام): ” من صلى صلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير ” (3).
والصلاة في جماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين صلاة (4).
الثاني: الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا.
ويجوز فعلها في البيت
1 – البقرة: 43.
2 – الوسائل: 5 / 376، الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4.
3 – الوسائل: 5 / 372، الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.
4 – الوسائل: 5 / 371، الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة.