پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص307

لزيادة أو نقصان، على الأقوى.

السابع عشر: لو نسي سجدتي السهو، يسجدهما متى ذكر، سواء تكلم أو لا، وسواء طال الزمان أو قصر.

الثامن عشر: لا يتداخل سجود السهو لو تعدد السبب، اتفق أو اختلف.

التاسع عشر: لا يسجد لما يتركه عمدا، لأن الواجب مبطل، والمندوب لا سهو فيه.

العشرون: هل يشترط الطهارة لسجود السهو؟ فيه إشكال، أقربه العدم، أما السجدة المتروكة من الصلاة، فيشترط فيها ذلك.

الفصل الثاني: في القضاء وفيه أحد عشر بحثا:.

الأول: لا يجب القضاء لفوات الصلاة وقت الصغر والجنون والكفر الأصلي والإغماء والحيض والنفاس وعدم المطهر (1).


1 – قال المصنف في المنتهى: ومن فقد المطهر المائي والترابي حتى خرج وقت الصلاة، ففي سقوط القضاء عنه خلاف بين علمائنا، قال الشيخ والسيد المرتضى: يسقط القضاء، وقال المفيد: يقضي، والأقرب الأول، لأنها صلاة مشروطة بالطهارة فلا تصح بدونها، وسقوط أدائها يستلزم سقوط قضائها، منتهى المطلب: 1 / 421 (ط القديم).