تحریرالاحکام (ط ج)-ج1-ص307
لزيادة أو نقصان، على الأقوى.
السابع عشر: لو نسي سجدتي السهو، يسجدهما متى ذكر، سواء تكلم أو لا، وسواء طال الزمان أو قصر.
الثامن عشر: لا يتداخل سجود السهو لو تعدد السبب، اتفق أو اختلف.
التاسع عشر: لا يسجد لما يتركه عمدا، لأن الواجب مبطل، والمندوب لا سهو فيه.
العشرون: هل يشترط الطهارة لسجود السهو؟ فيه إشكال، أقربه العدم، أما السجدة المتروكة من الصلاة، فيشترط فيها ذلك.
الفصل الثاني: في القضاء وفيه أحد عشر بحثا:.
الأول: لا يجب القضاء لفوات الصلاة وقت الصغر والجنون والكفر الأصلي والإغماء والحيض والنفاس وعدم المطهر (1).
1 – قال المصنف في المنتهى: ومن فقد المطهر المائي والترابي حتى خرج وقت الصلاة، ففي سقوط القضاء عنه خلاف بين علمائنا، قال الشيخ والسيد المرتضى: يسقط القضاء، وقال المفيد: يقضي، والأقرب الأول، لأنها صلاة مشروطة بالطهارة فلا تصح بدونها، وسقوط أدائها يستلزم سقوط قضائها، منتهى المطلب: 1 / 421 (ط القديم).